حديث رقم ١٬١٦٦

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬١٦٦مقطوع

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. يَحْيَى بْنِ سَعِيد٢
  3. سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب٣

عن الراوي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب

سيرة الراوي ←