حديث رقم ١٬١٦٥

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬١٦٥موقوف

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا فَقَالاَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١

عن الراوي