حديث رقم ٢٬٠٣٦

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٠٣٦صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. جَرِير٢
  3. مُغِيرَة٣
  4. الشَّعْبِي٤

عن الراوي

الشَّعْبِي

سيرة الراوي ←