حديث رقم ٢٬٠٣٥

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٠٣٥صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد١
  2. وَكِيع٢
  3. سُفْيَان٣
  4. أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِي٤
  5. فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُول٥

عن الراوي

فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُول

سيرة الراوي ←