حديث رقم ١٬٩٩٣

سنن ابن ماجه • كتاب النكاح

رقم: ١٬٩٩٣صحيح

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ، مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏ "‏ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. هِشَامُ بْنُ عَمَّار١
  2. إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش٢
  3. سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِي٣
  4. يَحْيَى بْنِ جَابِر٤
  5. حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَة٥
  6. عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَة٦

عن الراوي

عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَة

سيرة الراوي ←