حديث رقم ١٬٨٥٠

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

رقم: ١٬٨٥٠صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ ‏ "‏ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. يَزِيدُ بْنُ هَارُون٢
  3. شُعْبَة٣
  4. أَبِي قَزَعَة٤
  5. حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَة٥
  6. أَبِيه٦

عن الراوي