حديث رقم ١٬٩٤٢

سنن ابن ماجه • كتاب النكاح

رقم: ١٬٩٤٢صحيح

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِث١
  2. أَبِي٢
  3. حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة٣
  4. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم٤
  5. أَبِيه٥
  6. عَمْرَة٦
  7. عَائِشَة٧

عن الراوي