حديث رقم ١٬٩٤٠

سنن ابن ماجه • كتاب النكاح

رقم: ١٬٩٤٠صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر٢
  3. ابْنِ أَبِي عَرُوبَة٣
  4. قَتَادَة٤
  5. أَبِي الْخَلِيل٥
  6. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِث٦

عن الراوي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِث

سيرة الراوي ←