حديث رقم ١٬٤٧٣

موطأ مالككتاب العتق والولاء

رقم: ١٬٤٧٣موقوف

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب٢

عن الراوي

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب

سيرة الراوي ←