حديث رقم ١٬٤٠٣

موطأ مالككتاب الأقضية

رقم: ١٬٤٠٣موقوف

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١

عن الراوي