حديث رقم ١٬٢٥١

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬٢٥١موقوف

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. نَافِع٢
  3. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر٣

عن الراوي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←