حديث رقم ١٬٢١٥

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬٢١٥مقطوع

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي، بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١

عن الراوي