حديث رقم ٢٬٢١١

سنن ابن ماجهكتاب التجارات

رقم: ٢٬٢١١صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح١
  2. اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و٢
  3. هِشَامُ بْنُ عَمَّار٣
  4. سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا٤
  5. ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِي٥
  6. سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر٦
  7. ابْنِ عُمَر٧

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←