حديث رقم ٢٬٠٨٦

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٠٨٦صحيح

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. هَنَّادُ بْنُ السَّرِي١
  2. أَبُو الأَحْوَص٢
  3. يَحْيَى بْنِ سَعِيد٣
  4. نَافِع٤
  5. صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْد٥
  6. حَفْصَةَ زَوْج٦

عن الراوي

حَفْصَةَ زَوْج

سيرة الراوي ←