حديث رقم ٢٬٠٧١

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٠٧١ضعيف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى١
  2. حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِي٢
  3. ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَة٣
  4. ابْنِ عَطَاء٤
  5. أَبِيه٥
  6. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٦
  7. أَبِيه٧
  8. جَدِّه٨

عن الراوي