حديث رقم ١٬٠٦٣

سنن ابن ماجهكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

رقم: ١٬٠٦٣صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. شَرِيك٢
  3. زُبَيْد٣
  4. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى٤
  5. عُمَر٥

عن الراوي