حديث رقم ٣٬٤٧٢

سنن النسائي • كتاب الطلاق

رقم: ٣٬٤٧٢صحيح

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ ‏ "‏ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَلِيُّ بْنُ مَيْمُون١
  2. سُفْيَان٢
  3. عَاصِمِ بْنِ كُلَيْب٣
  4. أَبِيه٤
  5. ابْنِ عَبَّاس٥

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←