حديث رقم ٣٬٤١٠

سنن النسائي • كتاب الطلاق

رقم: ٣٬٤١٠ضعيف

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ ثَلاَثٌ ‏"‏ ‏.‏ فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِي١
  2. سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب٢
  3. حَمَّادُ بْنُ زَيْد٣
  4. قَتَادَة٤
  5. كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَة٥
  6. أَبِي سَلَمَة٦
  7. أَبِي هُرَيْرَة٧

عن الراوي

أَبِي هُرَيْرَة

سيرة الراوي ←