حديث رقم ١٬١٢٢

جامع الترمذي • كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رقم: ١٬١٢٢منكر

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ ‏:‏ ‏(‏ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ‏)‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ ‏.‏

رواه الترمذي في جامع الترمذي.

سلسلة السند

  1. مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن١
  2. سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَة٢
  3. سُفْيَانَ الثَّوْرِي٣
  4. مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة٤
  5. مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب٥
  6. ابْنِ عَبَّاس٦

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←