حديث رقم ٣٬٥١٣

سنن أبي داودكتاب الإجارة

رقم: ٣٬٥١٣صحيح

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل١
  2. إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم٢
  3. ابْنُ جُرَيْج٣
  4. أَبِي الزُّبَيْر٤
  5. جَابِر٥

عن الراوي