حديث رقم ٢٬٠٧٩

سنن أبي داود • كتاب النكاح

رقم: ٢٬٠٧٩ضعيف

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم١
  2. أَبُو قُتَيْبَة٢
  3. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر٣
  4. نَافِع٤
  5. ابْنِ عُمَر٥

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←