حديث رقم ٢٬٠٦٥

سنن أبي داود • كتاب النكاح

رقم: ٢٬٠٦٥صحيح

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِي١
  2. زُهَيْر٢
  3. دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد٣
  4. عَامِر٤
  5. أَبِي هُرَيْرَة٥

عن الراوي

أَبِي هُرَيْرَة

سيرة الراوي ←