حديث رقم ٥٬٣٤٢

صحيح البخاريكتاب الطلاق

رقم: ٥٬٣٤٢صحيح

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏"‏‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن١
  2. عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْب٢
  3. هِشَام٣
  4. حَفْصَة٤
  5. أُمِّ عَطِيَّة٥

عن الراوي

أُمِّ عَطِيَّة

سيرة الراوي ←