حديث رقم ٥٬٢٨٥

صحيح البخاريكتاب الطلاق

رقم: ٥٬٢٨٥صحيح

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. قُتَيْبَة١
  2. لَيْث٢
  3. نَافِع٣
  4. نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّة٤

عن الراوي

نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّة

سيرة الراوي ←