حديث رقم ٥٬١٤٢

صحيح البخاريكتاب النكاح

رقم: ٥٬١٤٢صحيح

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم١
  2. ابْنُ جُرَيْج٢
  3. نَافِعًا٣

عن الراوي