حديث رقم ٥٬١١٢

صحيح البخاريكتاب النكاح

رقم: ٥٬١١٢صحيح

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف١
  2. مَالِك٢
  3. نَافِع٣
  4. ابْنِ عُمَر٤

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←