حديث رقم ٢٬٢١٤

صحيح البخاريكتاب البيوع

رقم: ٢٬٢١٤صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب١
  2. عَبْدُ الْوَاحِد٢
  3. مَعْمَر٣
  4. الزُّهْرِي٤
  5. أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن٥
  6. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه٦

عن الراوي

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

سيرة الراوي ←