حديث رقم ٢٬٢٠٥

صحيح البخاريكتاب البيوع

رقم: ٢٬٢٠٥صحيح

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. قُتَيْبَة١
  2. اللَّيْث٢
  3. نَافِع٣
  4. ابْنِ عُمَر٤

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←